Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2020-15 du 18 mars 2020, portant approbation de l’accord de coopération financière au titre de l&rsq
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و 77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 15 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية،