Loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ,modifiant et complétant le code des hydrocarbures promulgués par la loi n ° 99 - 93 du 17 août 1999

Au nom du peuple, La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier  Sont abrogées, les dispositions de l’article 55.8 et de l’article 92 et les dispositions du paragraphe a) de

Loi n° 2008-15 du 18 février 2008 ,modifiant et complétant le code des hydrocarbures promulgués par la loi n ° 99 - 93 du 17 août 1999

قانون عدد 15 مؤرخ في 18 فيفري 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999

باسم الشعب، وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 8.55 والفصل 92 وكذلك أحكام الفقرة "أ" من الفصل 3.113 من مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وتعوّض بما يلي : الفصل 8.55 (جديد) تضبط بقرار من الوزير المكلف با

التفاصيل

المرجع: L 2008/15
تاريخ النشر: 18/02/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص