Loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures

Modifé par : - Loi n° 2002-23 du 14 février 2002 Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier Sont promulguées par la présente loi sous le titre de "Code des hydro

قانون عدد 93 لسنة 1999 مؤرخ في 17 أوت 1999 يتعلق باصدار مجلة المحروقات

نقح بـ : - القانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 باسم الشعب  وبعد موافقة مجلس النواب  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القانون النصوص التشريعية المتعلقة بأنشطة الإستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها ، تحت عنوان " مجلة المحروقات " .  الفصل 2 (ن

التفاصيل

المرجع: L 1999/93
تاريخ النشر: 17/08/1999
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص