Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999 et notamment son article 112,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995 fixant les attributions du ministère de l'industrie,
Vu l'arrêté du ministre de l'industrie du 19 août 1997, fixant les conditions d&
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بالقـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وخاصة الفصل 112 منها،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 19 أوت 1997 المتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 5 من القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 19