Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers et notamment son article 12,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complé
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أول جويلية 1991 والمتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة منها القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وخاصة