Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu la loi n° 91-45 du 1er juillet 1991, relative aux produits pétroliers et notamment son article 12,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999 et notamment son article 8,
Vu le
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وخاصة الفصل 8 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير ال