Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 févr
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القــــــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقـانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 وبالقـانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 وبالقـانون عدد 15 ل