حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها

حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها

حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها

مذكرة إلى السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها. طبقا لأحكام الفصل 130 – 4 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمام