مذكرة
إلى
السادة مدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول انتفاع شركات الخدمات في قطاع المحروقات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الخدمات الضرورية لنشاطها.
طبقا لأحكام الفصل 130 – 4 من مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمام