Le ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures et notamment ses articles 3 et 4,
Vu les notifications déposées par les titulaires des titres d'hydrocarbures et relatives à l'exercice de l'option pour l'application des dispositi
إن وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القـــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 المتعلق بإصدار مجلة المحروقات وخاصة الفصلين 3 و4 منه،
وعلى التصاريح المقدمة من طرف أصحاب سندات المحروقات والخاصة بممارسة خيار تطبيق أحكام مجلة المحروقات،
قرر ما يلي :
الفصل الأول
تقبل الرخص وامتيازات الاستغلال الآتي ذكرها للتمتع بتطبيق أحكام مجل