Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la loi n° 99 - 93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par la loi n° 2002-23 du 14 février 2002, la loi n° 2004-61 du 27 juillet 2004 et la loi
إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القــانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 ل