حول نسبة الضريبة على الشركات الناشطة في مجال تخزين المحروقات

حول نسبة الضريبة على الشركات الناشطة في مجال تخزين المحروقات

من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار   إلى الموضوع: حول نسبة الضريبة على الشركات المرجع: مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 ديسمبر 2020 و05 أفريل 2021  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه معرفة نسبة الضريبة على الشركات التي تخضع لها شركة " ************* " التي تنشط في مجال تخزين المحروقات مبينين أ