Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont modifiées, les dispositions du troisième tiret de l’article premier et de l’alinéa 1er d
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تنقح أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 9 من القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما يلي :
الفصل الأول (مطة ثالثة جديدة)
ـ تحديد النظام الوطني للمت