Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu le décret du 29 juillet 1909, relatif aux poids et mesures,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale e
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 475 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 جويلية 1909 المتعلق بالموازين والمكاييل،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية وخاصة الفصلين 8 و11 منه،
وعلى الأمر عدد 914 لسنة 1995 ا