Modifié par :
- Loi n° 2008-12 du 11 février 2008
Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La présente loi a pour objet
- de déterminer le syst&eg
نقح بـ :
- القانون عدد 12 المؤرخ في 11 فيفري 2008
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى:
ـ تحديد النظام الوطني للمترولوجيا. (نقح بالفصل الأول من القانون عدد 12 المؤرخ في 11 فيفري 2008)
- تعريف وتنظيم وضبط شروط الرقابة المترولوجية القانونية.
- تعريف الهيئات المختصة في ميدان المترولوجيا القانونية.
- تحديد شروط صنع و