Le ministre du commerce et du tourisme et le ministre de la défense nationale,
Vu la loi n° 2008-12 du 11 février 2008, modifiant et complétant la loi n° 99-40 du 10 mai 1999 relative à la métrologie légale, notamment ses articles 15 bis (nouveau) et 15 (quater),
Vu le décret n° 200
إن وزير التجارة والسياحة ووزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، وخاصة الفصلين 15 مكرر (جديد) و15 (رابعا) منه،
وعلى الأمر عدد 1936 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أوت 2001 المتعلق بوحدات القيس القانونية، وخ