Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2018-239 du 12 mars 2018
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des échanges et du commerce extérieur ré
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 239 لسنة 2018 المؤرخ في 12 مارس 2018
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقـانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،