Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 99-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-12 du
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القـانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القـانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقـانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القـانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 200