Le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 95-4 du 2 janvier 1995, portant création de l'institut national
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمير 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 4 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث والتحليل الفيزيائي الكيميائي، وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى القانون عدد 12