Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 99- 40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie légale,
Vu la loi n° 2001-66 du 10 juillet 2001, relative à la suppression des autorisations administratives délivrées par les services du ministère du commerce et notamment son article 2,
Vu le d&e
إن وزير التجارة،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية،
وعلى القــانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من طرف مصالح وزارة التجارة وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمــر عدد 57 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات ا