Le ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu le décret-loi n° 74-20 du 24 octobre 1974, relatif aux installations foraines, aux jeux de salon et aux loteries, ratifié par la loi n° 74-96 du 11 décembre 1974 et notamment son article 3,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relativ
إن وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 المتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب، المصادق عليه بالقانون عدد 96 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار، وعلى جميع النصوص التي نق