Régime fiscal des SICAF créées dans le cade de la loi n° 1985-108 portant encouragement des organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents

الإعفاء من المساهمة الضريبية التقديرية المنصوص عليها بالفصل 17 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985

مذكرة خاصة عدد 820 بتاريخ 05 جوان 2004 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم سوف تحدثون صندوقا غير مقيم بمساهمة مؤسسات أوروبية قصرا وفي هذا الإطار تم السماح لكم بإحداث صندوق أورو متوسطي في إطار شركة إستثمار ذات رأس مال قار غير مقيمة بإعتبار مصدر التمويل الأجنبي فطل

Details

Reference: P P 820/2004
Published on: 05/06/2004
Country: Tunisia

Reference documents