الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضية عدد 312550
تاريخ القرار 1 فيفري 2018
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الثانية بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بشارع تونس
من جهة،&n