مذكرة خاصة عدد433 بتاريخ 3 مارس 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة من ضمن حرفائكم تقوم بمساعدات تقنية لفائدة شركة فرنسية وذلك من خلال إسداء جملة من الخدمات لفائدة شركات مصدرة كليا مستقرة بتونس تربطها بالشركة الفرنسية المذكورة إتفاقية تصدير حصرية