Le Président de la République,
Vu la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non-résidents et notamment son article 28,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وجملة النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصلين 67 و68 منها.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل