OBJET : Change manuel
La loi n° 85-108 du 6 décembre 1985, portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec des non-résidents a élargi le domaine d'activité de ces institutions en les autorisant notamment, à assurer le change manuel au profit de leur client
ان القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع المؤسسات المالية والبنكية التي تتعامل اساسا مع غير المقيمين قد وسع في نطاق نشاط هذه المؤسسات ورخص لها بالخصوص القيام بعمليات الصرف اليدوي لفائدة حرفائها غير المقيمين حسب الشروط التي يقررها البنك المركزي التونسي ذلك هو موضوع هذا المنشور.
اولا : الصرف اليدوي
طبقا لل