Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu les articles 4 et 28 de la loi n° 1985-108 du 6 décembre 1985 relative à l'encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents,
Vu la lettre de "ALEA" en date
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الفصلين 4 و28 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديسمبر 1985 المتعلق بتشجيع مؤسسات مالية وبنكية تتعامل أساسا مع غير المقيمين،
وبعد الاطلاع على طلب مؤسسة "ALEA" بتاريخ 26 مارس 2003 بغلق الفرع التابع لها بتونس.
وبعد الاطلاع على رأي البنك المركزي التونسي المضمن بمر