قرار تعقيبي عدد 312009 بتاريخ 28 أفريل 2017 : رفض الطرح الجبائي بعنوان عمليات التصدير على دخل الأشخاص الطبيعيين

قرار تعقيبي عدد 312009 بتاريخ 28 أفريل 2017 : رفض الطرح الجبائي بعنوان عمليات التصدير على دخل الأشخاص الطبيعيين

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة  المحكمة الإدارية  القضيّة عدد 312009 تاريخ القرار : 28 أفريل 2017  قرار تعقيبي باسم الشعب التونسي  أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة : شركة ******  في شخص ممثلها القانوني مقرها **** ،  نائبها الأستاذ *****&nbs