حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين

حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان إقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أسس مع غير المقيمين

مذكرة  إلى السادة رؤساء المراكز  الجهوية  ومكاتب مراقبة الاداءات  الموضوع : حول الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيارات السياحية من قبل المؤسسات المالية والبنكية المتعاملة أساسا مع غير المقيمين. المصاحيب : 2 . طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 108 لسنة 1985 المؤرخ في 6 ديس