مذكرة خاصة عدد 1342 بتاريخ 28 ماي 2003- الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم بمقتضاه أنكم تقومون في إطار إتفاقيات مناولة مبرمة مع مؤسسات أجنبية بإنجاز خدمات المساعدة بالبلاد التونسية لفائدة حرفاء مقيمين وغير مقيمين تشمل خدمات تمثيل مؤسسات أو أشخاص أجنبيين