Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions annexées à la présente loi et relatives au contrat et aux professions d'assurances sont réunies dans un code appel
الفصــل الأول
تجمــع الأحكــام الملحقــة بهــذا القــانون والمتعلقــة بعقــد التــأمين ومهن التأمين في مجلة تسمى "مجلة التأمين".
وتدرج القوانين التي يتم سنها فيما بعد والمتعلقة بالميادين الأخرى لقطاع التأمين ضمن هذه المجلة.
الفصل 2
يمنح لمؤسسات التأمين أجل ينتهي في 31 ديسمبر 1992 للامتثال لأحكام الفصول 54 و57 و58 من مجلة