Le Ministre des Finances,
Vu l'article 6 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 ;
Vu la loi n° 81-46 du 29 Mai 1981 relative à la promotion et à la protection des handicapés, ensemble des textes qui l’ont modifiée ou complétée .
Ar
إن وزير المالية
بعد الإطلاع على الفصل 6 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤّرخ في 9 مارس 1992 .
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 المتعلق بالنهوض بالمعوقين وجملة النصوص المتممة والمنقحة له.
قررماياتي:
الفصل الاولّ
يُدفع قسط التأمين أو معلوم الإشتراك بمقر المؤمن له بالنسبة للأ