Modifié par :
- Décret n° 2009-39 du 5 janvier 2009
Le Président de la République,
Sur proposition du Ministre des Finances,
Vu l’article 71 du Code des Assurances tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992;
Vu l’avis du Tribunal Administratif ;
Décrè
نقح بالأمـر التالي :
- الأمـر عدد 39 لسنة 2009 المؤرخ في 5 جانفي 2009
إن رئيس الجمهورية
بإقتراح من وزير المالية
بعد الاطلاع على الفصل 71 من مجلة التأمين كما تم إصدارها بالقـانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992.
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمـر الآتي نصه :
الفصل الأول (نقح بالف