Le ministre de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,
Vu le code des obligations et contrats promulgué par le décret du 15 décembre 1906, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005 -87 du 15 août 2005,
Vu le code du commerce promulgué par
إن وزير الثقافة والمحافظة على التراث،
بعد الاطلاع على مجلة الالتزامات والعقود الصادرة بمقتضى الأمـر المؤرخ في 15 ديسمبر 1906 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 87 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها