Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre des Finances
Vu Le Code des Obligations et des Contrats ;
Vu le Code de Commerce ;
Vu la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 portant promulgation du Code des Assurances et notamment ses articles 55, 56 et 57;
Vu l'avis du Tribunal Administratif ;
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على مجلة الإلتزامات والعقود،
وعلى المجلة التجارية ،
و على القانون عدد 24 لسنة 1992 المتعلق بإصدار مجلة التأمين وخاصة الفصول 55 و 56 و 57 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية صدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
يجب ان تتضمن النظم الأساسية لشركات ال