Le ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié par les textes annexés à la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 et notamment l'article 80 (nouveau),
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du minist&egrav
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة بالقانون عدد 91 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 وخاصة الفصل 80 (جديد) منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفري