Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des assurances promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992, tel que modifié et complété par la loi n° 2008-8 du 13 février 2008 et notamment ses articles 71 et 187,
Vu le décret n° 92-2259
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 8 لسنة 2008 المؤرخ في 13 فيفري 2008 وخاصة الفصلين 71 و187 منها،
وعلى الأمر عدد 2259 لسنة 1992 المؤرخ في 31 ديسمبر 1992 المتعلق بضبط تركيبة وطرق تسيير اللجنة المنصوص عليه