Le ministre des finances,
Vu le code des assurances, tel que promulgué par la loi n° 92-24 du 9 mars 1992 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié et complété et notamment l'article 114 inséré par la loi n° 2005-86 du 15 août 2005,
Vu le décret n° 2006-873
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 880 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جويلية 2015 المت