Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collec
إنّ رئيس الجمهوريّة المؤقّت،
باقتراح من وزير الماليّة،
بعد الإطّلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 يتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع الن