Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008 modifiant et complétant le décret n° 2000 - 2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels

Le Président de la République, Sur proposition du Premier ministre, Vu l’article 35 de la constitution, Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l’organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complét&eac

Décret n° 2008-733 du 24 mars 2008 modifiant et complétant le décret n° 2000 - 2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels

أمر عدد 733 لسنة 2008 مؤرخ في 24 مارس 2008 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمـر عدد 2475 لسنة 2000 المؤرخ في 31 أكتوبر 2000 المتعلق بالإجراء الموحد لبعث المشاريع الفردية

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الوزير الأول، بعد الاطلاع على الفصل 35 من الدستور، وعلى القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 31 جويلية 2007، وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤ

التفاصيل

المرجع: D 2008/733
تاريخ النشر: 24/03/2008
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

وثائق مرجعية

المواضيع

نوع النص