Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2017-603 du 16 mai 2017
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la constitution et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut g
نقح بـ :
- الأمر الحكومي عدد 603 لسنة 2017 المؤرخ في 16 ماي 2017
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية