Le ministre de l’environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 88- 91 du 2 août 1988, relative à la création d’une agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, la loi n° 93-120 du
إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992، والقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية