Arrêté du ministre de l'environnement et du développement durable du 17 janiver 2007, portant Relatif à l'approbation des cahiers des charges fixant les conditions et les modalités d'exercice des activités de collecte, de transport, de stockage, de traitement, de recyclage et de valorisation des déchets non dangereux

Le ministre de l’environnement et du développement durable, Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création d’une agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992, Vu la loi n° 96-41 du 10 juin

قرار من وزير البيئة و التنمية المستديمة مؤرخ في 17 جانفي 2007 يتعلق بالمصادقة على كراسات الشروط الضابطة لشروط وطرق ممارسة أنشطة جمع النفايات غير الخطرة ونقلها وخزنها ومعالجتها ورسكلتها وتثمينها

إن وزير البيئة والتنمية المستديمة  بعد الاطلاع على القـانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،  وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها المنقح

التفاصيل

المرجع: ART 17/01/2007
تاريخ النشر: 17/01/2007
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق ذات صلة

نوع النص