Le ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environnement, telle que modifiée par la loi n° 92-115 du 30 novembre 1992,
Vu la loi n° 93-41 du 19 avril 1993, relative &agrav
إن وزير البيئة والتنمية المستديمة
بعد الاطلاع على القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمنقح بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير، كما نقح وتمّم بالقانون عدد 70 لسنة 2004 الم