Le ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu la loi n° 96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et de leur élimination,
Vu la loi n° 2001-14 du 30 janvier 2001, relative aux simplifications des procédures administratives concernant les autorisati
إن وزير البيئة والتنمية المستديمة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالبيئة وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1997