Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 85-7du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices des établissements publics à caractère indust
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016
ان رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس م