مذكرة خاصة عدد 1934 بتاريخ 02 جوان 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتعلق بالإستفسار حول ضرورة الإستجابة للشروط المنصوص عليها بالفصل 72 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، للإنتفاع بالإمتيازات الجبائية بعنوان إعادة الإستثمار خارج المؤسسة في رأس ال