Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente loi a pour objet d’organiser le secteur des métiers, de le déve
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
العنوان الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى تنظيم قطاع الحرف وتنميته وتطويره قصد دفع الاستثمار والتشغيل والرفع من القدرة التنافسية للأنشطة الحرفية بما يساهم في دفع نسق النمو وذلك وفقا للتوجهات العامة للتنمية.
الفصل 2
يشمل ق