Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du secteur des métiers et notamment son article 14,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des act
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى الأمـر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة ال