Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution, notamment le dernier alinéa de son article 65 et le premier alinéa de son article 94,
Vu le code pénal, notamment son article 312,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, relatif à la nomination du Chef du Gouvernement et de s
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 65 والفقرة الأولى من الفصل 94 منه،
وعلى المجلة الجزائية وخاصة الفصل 312 منها،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمـر الحكومي عدد 153 لسنــة 2020 المؤرّخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنا