Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux

Au nom du peuple, La chambre des députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article premier - Sont promulgués par la présente loi, les textes fixant les droits et obligations du contribuable et les procédures y afférentes au ni

Loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux

قانون عدد 82 لسنة 2000 مؤرخ في 9 أوت 2000 يتعلق بإصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية

باسم الشعب، بعد موافقة مجلس النواب، يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول تصدر بمقتضى هذا القــانون النصوص المتعــــــلقة بضبط حقوق المطالب بالأداء وواجباته والإجراءات المتعلقة بها في مستوى المراقبة والنزاعات الجبائية تحت عنوان "مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية". الفصل 2 تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 73

التفاصيل

المرجع: L 2000/82
تاريخ النشر: 09/08/2000
الدولة: تونس

وثائق مرجعية